المادة 3
يستخدم الطرفان المتعاقدان ، في الحدود المعينة بقوانين بلديهما ، كل الوسائل الخاصة بتنشيط :
ا - تبادل مساعدى الأساتذة من مختلف الاطارات والباحثين والاختصاصيين والتقنيين والمحاضرين وبعثات الدراسة وعلى الخصوص فى مجالات المتاحف والهندسة المعمارية والمسارح والفنون الجميلة والمكتبات والصناعة الخاصة بالفن والصناعة التقليدية .
ب تخصيص المنح أو الاعانات لتمكين مواطني كل من البلدين للدراسة أو متابعة الدروس أو الأشغال الخاصة بالأبحاث أو التمرين في البلد الآخر .