أمر رقم 67-62
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
أمر رقم 67-62 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 21 ديسمبر سنة 1966 466
المادة 16
1 - يجرى الاتفاق على برامج النشاطات الخاصة بالتعاون الثقافي والعلمي لمدة سنة او عدة سنوات، بقصد تطبيق هذا الاتفاق .
2 - يعين الطرفان المتعاقدان فى نهاية كل سنة مندوبين يتولون دراسة الانجازات لبرامج النشاطات ويتفقون عقب حلول أجلها على برنامج جديد يتعلق بالفترة القادمة المعينة باجراء الاتصالات فورا وطبقا لبرنامج النشاطات ، للمداولة حول التطبيق العلمي للتدابير المتعلقة بالتعاون في الميادين الموافقة للثقافة والعلوم .