الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الى القيام بالنقل العمومية عبر الطرق للبضائع التي تودع لديها سواء أكان لهذا النقل صبغة وطنية او دولية . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) القيام بكل انواع النقل العمومي للبضائع سواء كان بواسطة وسائلها الخاصة او وسائل تستأجرها .
2 ) القيام بجميع العمليات المالية التي يستلزمها تنفيذ عقد نقل ( نفقة تأمين ، تسديد قيمة البضاعة ، نفقات الخزن نفقات المرور الخ ... ) . ) الانجاز لنفسها أو للغير لعمليات المرور والعمليات المرتبطة به .
4 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها تستطيع الشركة ايضا ان تمارس كل نشاط يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل عبر الطرق المادة ه : تستطيع الشركة مع الاحتفاظ بالاتفاق الصريح لوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية - زيادة على الاختصاصات المعددة فى المادة 4 اعلاه القيام بما يلي :
1 ) اكتساب كل مؤسسة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق موجودة على التراب الوطني قصد تنمية نشاطتها.
2 ) المساهمة في رأسمال مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة مع نشاطاتها سواء كانت هذه المؤسسة موجودة في التراب الوطني أو في الخارج .