أمر رقم 67-58
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
المادة 4
تكلف الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بممارسة الاختصاصات المخولة للمكتب الوطني للنقل في مسائل استئجار السفن بموجب المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 - الباب الثاني - الفصل الاول - وذلك باستثناء المقتضيات المخالفة التي يتخذها الوزير المكلف بالنقل بموجب قرار .
المادة ه : أن تعديل القانون الاساسي وحل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق وتصفية وأيلولة أموالها تكون موضوع نص له طابع تشريعي .