الباب السادس — مجلس العمال
المادة 27
يدير مجلس العمال صندوقا للشركة مخصص للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للشركة ان مبلغ هذا الصندوق يتكون جزء منه من كسر من رقم الاعمال السنوى للشركة الذي يحدده في كل سنة الوزير الذي يتولى الوصاية على أن لا يكون أقل من 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور . أما الباقي من المبلغ فيتكون من منتوج الضرائب الشخصية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها مجلس العمال ..
يعد مجلس العمال ، فى كل سنة ، تقريرا يقدمه الى الوزير المتولى الوصاية فيما يخص ادارة الأموال التي أوتمن عليها ويحدد القواعد الخاصة لضمان مراقبة المدير العام على ادارة هذه الاموال .
مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن الحاق مؤسسات بالشركة الوطنية عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادة الثالثة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 و المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل :
يقرر ما يلي :