الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 18
يعد المدير العام في كل سنة الجدول التقديري للمصاريف والمداخيل للشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل ستين يوما من بدء السنة المالية المخصصة له تعتبر المصادقة على الجدول التقديري مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، وتعتبر المصادقة مقبولة خلال الثلاثين يوما التى تلى ارسال الجدول الجديد الا اذا عارض أحد الوزراء في بعض المداخيل أو المصاريف ...
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء | السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية | السير الشركة وتنفيذ تعداتها