أمر رقم 67-58
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374
الباب الرابع — الادارة
المادة 15
يمكن للوزير المكلف بالنقل في كل حين ، أن يكلف موظفى ادارته للقيام بمهمات تحقيق قصد مراقبة سير الشركة والتطبيق الحسن للتوجهات أو للمقررات • ويخول هؤلاء الموظفون السلطات المطلقة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة قصد تنفيذ مهمتهم .
وفيما يخص مراقبة العمليات الحسابية للشركة فانه يمكن لوزير المالية والتخطيط أن يكلف للقيام بمهمات التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه