الباب الرابع — الادارة
المادة 14
يطلع المجلس على التقارير التي يقدمها المدير العام .
(1) يبدي رأيه في : 1 القانون الأساسي للمستخدمين وكذلك شروط تأدية مرتباتهم .
2 - النظام الداخلي للشركة ..
- النظام المالي للشركة 4 تحديد نسب الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص المين الحدود المنصوص عليها في المادة 27 أدناه
- مشاريع شراء وبيع العقارات الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة V سياسة الاستهلاك A برامج الاستثمار والجداول التقديرية للمصاريف والمداخيل 9 10 - التقرير السنوى لنشاط المدير العام ..
10 - الحسابات السنوية للشركة
(ب) يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى في كل مسألة لها علاقة بالشركة ...
كما يمكن للمجلس أن يطلب اخباره بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ان محاضر الاجتماعات يوقع عليها رئيس المجلس ونائبه وتنسخ في سجل خاص . وتسلم نسخة عن هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من المجلس لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .
يمكن للمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه ..