الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يقدم المدير العام قصد الحصول على مصادقة :
1 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية :
الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف من كل نوع وكذلك البيانات التكميلية للسنة الجارجية ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح ، الاكتتاب او التنازل فى المساهمات المالية ، النظام المالي للشركة ، نسب الاقتطاعات المخصصة لصندوق الشركة المنصوص عليه في المادة 27 ادناه
2 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط :
برامج الاستثمارات لعدة سنوات .
3 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تأدية مرتباتهم ..
4 ) الوزير المكلف بالنقل :
تعيين رؤساء مصالح الشركة ، النظام الداخلي للشركة يقدم المدير العام للوزير المكلف بالنقل حسب الكيفيات التي سيحددها هذا الاخير - تقريرا عن سير الشركة في كل ثلاثة اشهر