الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 4
يكلف المعهد المذكور بما يلى :
بحث ودراسة تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، تكوين وتأهيل المعلمين واطارات التكوين المهني للكبار ،
- دراسة واعداد واتقان ونشر كل التحسينات والبرامج والمواد التربوية المختلفة والضرورية لأنواع التعليم الموزعة على مراكز التكوين المهني للكبار ،
- القيام بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين ولأنواع التعليم الملقن فى مراكز التكوين المهني للكبار ،
- انتقاء جميع المرشحين لكل القطاعات الخاصة بالتكوين المهنى للكبار ،
- القيام بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بتطبيق المرسوم رقم 64-214 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن اجبار المؤسسات على حيازة مصلحة للتكوين المهني وترقية العمال .
المادة ه : يشتمل المعهد على :
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة الدراسات ، والمناهج والبرامج والامتحانات ، مصلحة تكوين الاطارات الخاصة بالتكوين المهني للكبار والمراقبة التقنية والتربوية ، والمساعدة التقنية للمؤسسات ،
- مصلحة الانتقاء التقني النفسي
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)