أمر رقم 67-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطنى 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-50 المؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 15
تكلف اللجنة التقنية الاستشارية بما يلي :
- المساهمة في تنمية العلاقات بين التكوين المهني والاستخدام ،
- ابداء الرأي في المناهج والبرامج الخاصة بالتكوين المهنى للكبار وبصفة عامة فى كل مسألة تهم التسيير التربوي للمعهد.
ويمكنها أن تحدث اللجان التقنية الاختصاصية وان تحدد اختصاصاتها •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)