الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 13
تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :
- مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى للكبار او ممثله ،
- نائب مدير التنشيط ومراقبة التكوين المهني أو ممثله، ممثل وزارة الصناعة والطاقة المكلف بمشاكل التكوين المهني ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحى فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى في وزارة التربية الوطنية ، أو ممثله ، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية في وزارة التربية الوطنية أو ممثله ،
- - ممثلين للجمعيات المهنية ،
- ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- شخصيات مختصة فى التكوين المهنى والاستخدام .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)