الباب الثاني — النظام المالي
المادة 12
يمثل المدير المعهد تجاه الغير ويوقع جميع العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط وفقا العقود الملزمة للمؤسسة ويمكنه أن يرفع الدعاوى أمام | القضاء ويعين في جميع الوظائف وفقا للتنظيم الجاري به العمل وللنصوص الضابطة للموظفين ماعدا الكاتب العام ورؤساء للتشريع الجاري به العمل .
ويجوز تعديل الميزانية خلال السنة وفقا للتنظيم الجاري به العمل وتتكون ميزانية المعهد : 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه من حيث الموارد : 1 2 - من اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من الدولة ، 2 من الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات المخصصة من الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ،
3 - من المنتجات الملحقة بنشاط المؤسسة من حيث المصاريف :
1 - من مصاريف التسيير ، 2 من مصاريف التجهيز ، 3 من كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد •