أمر رقم 67-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطنى 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-50 المؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 10
ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنظام المالي والميزانية والمشتريات والبيوع العقارية لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)