أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثاني — في الانتاج
المادة 9
يمكن أن ينتج الأفلام في الجزائر :
1 - المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، التعاونيات الانتاجية لأهل الفن السينمائي الجزائريين الذين يحدد قانونهم الأساسي بموجب قرار وزير الأنباء بناء | على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما ، 3 شركات الانتاج للاقتصاد المختلط المؤسسة بصفة الزامية مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ،
4 - الشركات الجزائرية أو الأجنبية التابعة للحق الخاص والمرخصة