الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة 7
1 كل مؤسسة سينمائية تمارس نشاطها بدون رخصة ، تتعرض للحكم بغرامة تبلغ عشرة آلاف دينار على الأكثر ويمكن أن يرفض علاوة على ذلك ، طلب الرخصة المقدم من تلك الشركة بصفة نهائية أو مؤقتة وتعتبر العقود التي تكون تلك الشركة قد أبرمتها ، لاغية في نظر التنظيم المهني ...
- كل مؤسسة سينمائية تستخدم شخصا في احدى الوظائف التي تقتضى الحصول على بطاقة التعريف المهنية ، ولا يحمل هذه البطاقة ، فانها تتعرض لغرامة 200 دينار ويمكن تغريمها ضعف ذلك فى حالة تكرار المخالفة كل مؤسسة سينمائية توقف نشاطها من تلقاء نفسها تتعرض للعقوبات التالية :
- الايقاف لمدة شهرين : تنبيه ،
- الايقاف المدة أربع أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة مؤقتة ،
- الايقاف المدة ستة أشهر : سحب البطاقة المهنية بصفة نهائية وتسحب رخصة تعاطى المهنة فى الجزائر من أية مؤسسة سينمائية في حالة عجز فادح .