أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب العاشر — أحكام خاصة › الفصل الثاني — رسم التنمية المحلية
المادة 74
تحدد بموجب قرارات من وزير الأنباء الكيفيات الخاصة بتطبيق مختلف نصوص هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الأنباء