أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب العاشر — أحكام خاصة › الفصل الثاني — رسم التنمية المحلية
المادة 72
يجرى فيما بعد تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص المنتجات الناشئة عن رسم التنمية المحلية بموجب قرار يصدره وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية .