أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب العاشر — أحكام خاصة › الفصل الأول — احكام خاصة بالنظام الجبائي الرسوم البلدية :
المادة 71
يجرى تحديد المنتجات والأدوات التي يمكن اعفاؤها من رسوم الجمرك الصالح المركز الجزائري للسينما 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط •