أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة 6
يجب على المؤسسات السينمائية العاملة حاليا صندوق لتنمية الصناعة السينمائية ، أن تنفذ الالتزامات الواردة فى المواد السابقة في مهلة أقصاها الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية