أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب التاسع — في صندوق التنمية الخاص بالفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 66
ان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليها فى المادة 65 أعلاه يمكن تعديلها في كل خمسة أعوام تبعا لتنمية مختلف القطاعات الخاصة بالسينما الجزائرية بواسطة مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء .