الباب التاسع — في صندوق التنمية الخاص بالفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 65
توزع المبالغ المقبوضة ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم صندوق التنمية كما يلى :. 1-25 مخصصة لتعويض مستغلى دور السينما ذوى الجنسية الجزائرية بتاريخ تأميم هذه الدور والذين يحوزون | سندا صحيحا بالاستغلال والذين تكون ملكيتهم غير متعارضة مع تدابير النظام العام بموجب التشريع الجاري به العمل .
ويجرى تخصيص جديد لهذه الحصة من الرسم وفقا للوجهة الخاصة بتنمية الفن السينمائي وصناعته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط وذلك بعد تركيز تعويض المستغلين القدماء . 2 3-25٪ مخصصة لتنشيط الانتاج السينمائي الوطني 3-28 مخصصة لمعونة وتنمية شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 4-10٪ مخصصة للتجهيز السينمائي الوطني واحداث المنشآت التقنية للدولة ( ستوديوهات ، قاعة السمع ، مختبر التحميض ، الاستنساخ ، توفيق الصوت مع الصور ، المصانع الخ ... ) ،
ه - 7 مخصصة لزيادة محفوظات الأفلام الخاصة بمركز السينما الجزائرية (سينماتيك) وحفظها (المتحف) وتوسعه 6-5 % تقيد في باب يوضع تحت تصرف وزير الأنباء ".
وتخصص اعتمادات هذه الحصة لمعونة الاستعراضات السينمائية والفولكلورية أو غيرها أو التي تجرى تحت رعاية وزير الأنباء