أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب التاسع — في صندوق التنمية الخاص بالفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها › الفصل الأول — احداث الصندوق
المادة 63
يحدث صندوق لتنمية الفن السينمائي والصناعة السينمائية وتقنيتها