أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 62
تقمع كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات التي يمكن أن تتضمن المنع الموقت أو النهائى لرئيس المؤسسة | أو أن تتضمن منع القائم أو القائمين بادارة المؤسسة من ممارسة وظائف الادارة فى أية مؤسسة سينمائية •