أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 61
يعتبر المسؤولون عن قاعات السينما مسؤولين عن التذاكر التي لا تباع على وجه الترتيب .
وتترتب هذه المسؤولية حسب النظام الادارى . وتكون مسؤولية جزائية اذا كان عدم مراعاة توزيع التذاكر بالترتيب ناجما عن نية للتدليس أو هدف لاختلاس المال العقوبات :