أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 60
يتعين على المسؤول عن القاعة أن يوجه في مدة 24 ساعة الى مفتش الضرائب المختلفة رسالة يعين فيها يوم وساعة تقديم العرض الذي حصل فيه رد ثمن التذاكر وكذلك أرقام التذاكر المسددة والمحصلة .