أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 58
ان الاعفاءات من الدفع والدخول المجاني هي نفسها المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل