أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الثالث — تصنيف قاعات العرض السينمائي
المادة 57
يجرى توزيع القاعات على هذه الأصناف بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير التجارة