أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الثاني — في سلامة القاعات
المادة 55
ان اللجان الخاصة بالأمن التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بالحماية المدنية ) أخطار الحريق ، فزع حادث في قاعات العرض السينمائي الخ ... ) .