أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الثاني — في سلامة القاعات
المادة 53
ان كل منتدب لاستغلال قاعة للعرض مؤهل لاثبات المخالفات الماسة بالأحكام المشار اليها آنفا