أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الثاني — في سلامة القاعات
المادة 52
يمنع الاخلال بأعمال العرض الذي قد يتأتى من المحلات التابعة لقاعة العرض السينمائي مثال المصانع والمخازن والمساكن المتصلة بها الخ ... ويحظر وضع أي شيء كان في الشرفات