الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة 4
ان قائمة الوظائف التي تقتضى حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي يمنح الحق بها ، سيصدر بها قرار مشترك من وزير الأنباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما المادة ه : لا تمنح الرخصة بتعاطى المهنة لأية مؤسسة سينمائية الا اذا تأسست قانونا على شكل شركة تجارية وفقا للقانون الجزائري أو كفرع لشركة سينمائية اجنبية معروفة .