الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الأول — في العناصر الخاصة بالبرنامج
المادة 48
1 يتألف البرنامج من مجموعة الأفلام السينمائية التى عرض خلال مشهد داحد ويجب أن يشتمل كل برنامج على فيلم يجاوز طوله ال 1600 متر . 2 يتم تأجير البرنامج السينمائى مقابل نسبة مئوية نحسب على أساس المقبوضات الصافية الإجمالية المحققة ويجور تبديل البرنامج بادخال تعيير فى الشريط الطويل بموجب مقرر يصدره مدير المركز الجزائري للسينما ان المقبوضات الصافية الاجمالية لقاعات العرض محددة بالناتج من بيع تذاكر الدخول بعد أن يطرح منه الرسم المضاف بنسبة قيمة المقاعد فى قاعات السينما ، ورسم الدمغة الواجب أداؤه عند الاقتضاء وكذلك كل الضرائب الأخرى والرسوم التي تخضع لها المقبوضات التي تحققها شبابيك بيع التذاكر لقاعات السينما . 4 ويختص مدير المركز الجزائري للسينما عند اللزوم بايضاح القواعد المتعلقة بكيفيات تأجير الأفلام على أساس النسبة المئوية ..