أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السابع — في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين
المادة 47
يكلف المركز الجزائرى للسينما بابداء الرأى التقنى للبنك المركزى الجرائري بخصوص كل طلب للتحويل .