أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السابع — في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين
المادة 45
لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على تداول النسخ المخصصة للمركز السينمائى (سينماتيك) أو لكل هيئة أخرى خاصة بنشر الثقافة بواسطة الفيلم .