أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السابع — في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين
المادة 44
لا تصدر النسخ الايجابية الى خارج التراب الوطنى اذا كان مقدار قيمة شرائها قد حول بتمامه الى خارج الجزائر اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي ، فان الحصة الجائز تحويلها بقصد تأدية هذه الحقوق يجرى تحديدها تبعا لأهمية السوق الجزائرية بالنسبة لسوق بلدان المغرب العربي .