أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السابع — في تحويل الحصص الخاصة بالمنتجين الموزعين
المادة 43
ان حصة ( الموزع » المحددة في المادة 28. أعلاه غير قابلة للتحويل ان حصة ( المنتج » قابلة للتحويل حسب الكيفيات المنصوص عليها فى التنظيم الجاري به العمل ان حصة ( المنتج » والحقوق المتعلقة بعقد التنازل عن الاستغلال قابلة للتحويل وفقا للتنظيم الجاري به العمل