الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 41
لا يمكن اصدار قرار بسحب التأشيرة الا اذا 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 2386 ه كان منحها جرى بطريقة غير قانونية أو عندما يكون ابقاؤها :
- ماسا بالنظام العام : وفى هذه الحالة ، يوجه طلب سحب التأشيرة من قبل وزير الداخلية الى وزير الأنباء .
- مخالفا للتوجيه السياسي للشؤون الخارجية للبلاد :
وفي هذه الحالة يقدم وزير الشؤون الخارجية طلب سحب التأشيرة الى وزير الأنباء .