الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 40
يترتب على عدم الحصول على التأشيرة وعلى كل مخالفة ثابتة قانونا ، فرض العقوبات التالية :
- غرامة من 2,500 الى 1000000 د. ج ، 6
- الحجز الاداري بدون انذار مسبق على الفيلم مير المشاهد ، وايداعه فى المركز الجزائري للسينما ، ولا يكون لهذا الحجز الا صبغة تحفظية ولا يمكن أن يمس حقوق ملكية المنتجين ،
- يمكن الحرمان الموقت للمنتج أو الموزع من ممارسة المهنة ، والحرمان النهائى فى حالة عود للمخالفة
- واذا استحصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة، جاز للمركز الجزائرى للسينما أن يقرر الغاء التأشيرة ومتابعة المعنى بدعوى التزوير واستعماله