الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 38
يسوع المصلحة التأشيرات في المركز الجزائري للسينما أو اللجنة الوطنية للرقابة أن تصدرا بالدرجة النهائية المقررات التالية :
1 . - اعطاء رخصة الاستغلال فى التراب الجزائري ،
2 - المنع الكامل من عرض الفيلم فى التراب الجزائري ، 3 الاذن في الاستغلال تحت التحفظ لبعض المقاطع - يحظر استنساخ التمثيليات الممنوعة أو المدخل عليها تغيير .
4 - منع عرض الأفلام على القاصرين البالغين 18 و 16 و 13 سنة .
ويجب على مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما الاعلان بصفة دورية عن التدابير المقررة في الفقرات 1 و 3 و 4 ..