أمر رقم 67-52 · ج.ر عدد 26 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364

الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما

المادة 37

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.