الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 37
يخضع كل طلب تأشيرة للشروط التالية : 1 يجب أن يكون الفيلم مكملا بتمامه ،
2 - يجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثين يوما على الأقل من أول عرض عمومي ،
3 - يجب أن يصدر الطلب من المنتج أو الموزع ، 4 ويجب أن يرفق بالطلب :
نسخة ايجابية بالنص الذي سيستغل فيه الفيم ( النص العربي ، النص الفرنسي أو الأصلي المعروض تحت عنوان ثان باحدى هاتين اللغتين ) ، غير انه اذا كان الفيلم يجرى استغلاله بنصين مختلفين فتقتضيه تأشيرة واحدة وتكلف مصلحة التأشيرات للمركز الجزائري للسينما بالتحقق من مطابقة النسختين •
- تقطيع الفيلم في شكله الكامل