أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 36
يحق للجنة الوطنية للرقابة الغاء مقررات الرقابة أو المقررات الصادرة عنها قبل الرقابة، وذلك بناء علي طلب كل معنى بالأمر وفي خلال الشهر الذي يلى تبليغ المقرر وتبت في ذلك نهائيا .