أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 35
تخضع الأدوات الخاصة بالنشر لنفس شروط | التأشيرة . وان الواجهات الاعلانية للقاعات التي تعرض فيلما ممنوعا على القاصرين الذين يبلغ عمرهم 18 أو 16 أو 13 سنة لا يمكن أن تركب الا مع رسوم وصور أو نسخ مستخرجة أو مشتقة مباشرة من الاعلانات أو الصور المصدقة من المصالح | الخاصة بالتأشيرات