أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 34
لا يسوغ تسليم أية نسخة عن فيلم ما الى مسؤول عن قاعة سينما دون أن تكون مرفقة بصورة مطابقة لأصل التأشيرة توضع فيها عند اللزوم الأسباب الخاصة التى توقف عليها تسليمها .