أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الثاني — في الرقابة السينما
المادة 31
كل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي يجب أن يؤشر عليه مسبقا من قبل مصلحة التأشيرات فى المركز الجزائري للسينما ، وبالدرجة الأخيرة من قبل اللجنة الوطنية للرقابة •