أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الأول — في التوزيع السينمائي
المادة 30
يعتبر عقد التوزيع وعقد التنازل باطلين اذا رفضت تأشيرة استغلال الفيلم أو الأفلام الخاصة بهما في الجزائر ويصرح باعتبارهما لاغيين اذا كانت القسائم المفروضة لنيل التأشيرة تجاوز ال 25٪ من مدة الفيلم .