أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الأول — في المهنة السينمائية › الفصل الأول — ممارسة المهنة
المادة 2
لا يسوغ لمن يتولى ادارة مؤسسة سينمائية سواء كان مديرا عاما أو مديرا أو مسيرا أو وكيلا ، أو أى عون آخر ان يمارس مهامه الا بعد الحصول على الرخصة التي يسلمها المركز الجزائرى للسينما لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقابلة للتجديد .