أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب السادس — في العقود المختلفة الخاصة بالفيلم › الفصل الأول — في التوزيع السينمائي
المادة 28
لا تكون حصة ( الموزع » أقل من : 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع » بالنسبة لفرع - شركة أجنبية في الجزائر ( شركة متعددة الفروع ) ، 30 بالنسبة لجميع الشركات التجارية الجزائرية