أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الخامس — في السجل العمومي للسينما
المادة 25
يجرى تنظيم ومسك السجل العمومي للسينما بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الأنباء ووزير المالية والتخطيط