أمر رقم 67-52
· ج.ر عدد 26 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364
الباب الرابع — في جنسية الفيلم
المادة 23
ان القانون الذى يخضع له الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى خاص بالانتاج المشترك يكون قانون البلد الذي يكون فيه المركز الرئيسي للشركة صاحبة الأغلبية في الانتاج المشترك .
أما اذا كانت المساهمة قائمة بالتساوى فيخضع الانتاج المشترك المذكور للقانون الجزائري .